108أبيالحسن (ع) قالا: «لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، و يقتل مانع الزكاة، و يورث الأخ أخاه في الأظلّة. . .» . 1و احتمل أنّ في السند سقطاً و تصحيفاً و الصحيح: الحسن بن علي بن أبيحمزة عن أبيه. . .
ربّما يحتمل كون المراد من حكمه (ع) بذلك وقوع الموضوع المنتهي إلى حكمه بذلك في عصره، و أنه لميتفق في الأعصار السابقة عليه الحكم بقتل الشيخ للزنا، لا لعدم ثبوت الحكم سابقاً، بل لعدم القضاءبذلك، و لو لعدم وقوع القضيّة على وجه يرفع إلى الحاكم العدل، فلاينافي كون الحكم الفقهي القضائي هو ذلك منذ أوّل الشريعة، و قبل عصر ظهوره (ع) .
و أمّا قتل مانع الزكاة فهو المعهود نصّاً و عملاً و فتوى، و هذا يؤكّد ما سبق من أنّ الرواية بصدد الردّ على الحكم السائد من الولاة.
و أمّا التوريث المذكور في النّص فلميعلم القول به من أحد؛ و يحتمل أنيكون المراد به عدم الاكتفاء في عصر الظهور بمجرّد إظهار الاسلام لظهور الحقائق يومذاك و انقضاء ظرف التقيّة.
و في معتبرة أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله (ع) : «دمان في الإسلام حلال من الله عزّوجلّ لايقضي فيها أحد بحكم الله عزّوجلّ، حتّى يبعث الله القائم من أهلالبيت (ع) ، فيحكم فيهما بحكم الله عزّوجلّ لايريد فيه بيّنة: الزاني المحصن يرجمه، و مانع الزكاة يضرب رقبته» . 2ثمّ إنّه قد يقال بأنّ جملة من روايات فعال الإمام المهدي (عج) ، تنافي ثبات الشريعة و أحكامها؛ و هذه شبهة قديمة و إشكال ليس بجديد، فنحن