109ذاكرون لها مع الردّ عليها، حسب ما ذكره الشيخ الطبرسي في إعلام الورى قال:
فإن قيل: إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله (ص) ، و أنتم قد زعمتم أنّ القائم (عج) إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب، و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين، و أمر بهدم المساجد و المشاهد، و أنه يحكم بحكم داود (ع) ، لا يسأل بينة، و أشباه ذلك مما ورد في آثاركم، و هذا تكون نسخاً للشريعة، و إبطالاً لأحكامها، فقد أثبتم معنى النبوة، و إن لم تتلفظوا باسمها، فما جوابكم عنها؟
الجواب: أنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه (عج) لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به، فأما هدم المساجد و المشاهد، فقد يجوز أن يختص بهدم ما بني من ذلك، على غير تقوى الله تعالى، و على خلاف ما أمر الله سبحانه به، و هذا مشروع قد فعله النبي (ص) . و أما ما روي من أنه (عج) يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بينة، فهذا أيضاً غير مقطوع به، و إن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه، و إذا علم الإمام أو الحاكم أمراً من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه، و لا يسأل عنه، و ليس في هذا نسخ الشريعة؛ على أنّ هذا الذي ذكروه: من ترك قبول الجزية، و استماع البينة إن صح لم يكن نسخاً للشريعة، لأنّ النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ، و لم يكن مصطحباً، فأما إذا اصطحب الدليلان، فلا يكون ذلك ناسخاً لصاحبه و إن كان مخالفه في المعنى، و لهذا اتفقنا على أن الله سبحانه