110لو قال: " ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه " لا يكون نسخاً لان الدليل الرافع مصاحب الدليل الموجب، و إذا صحت هذه الجملة، و كان النبي (ص) قد أعلمنا بأن القائم من ولده يجب اتباعه و قبول أحكامه، فنحن إذا صرنا إلى ما يحكم [ به ] فينا، و إن خالف بعض الأحكام المتقدمة، غير عاملين بالنسخ، لانّ النسخ لايدخل فيما يصطحب الدليل. 1الوجه الثالث:
قد يوجّه المنع من توسيع المسجد بأنّ مكّة فتحت عنوةً، فهي للمسلمين عامّة و لايجوز التّصرف في ملكهم بما يبطل الملك؛ و إنّما يجوز العمل فيها مضموناً بالخراج.
ففي صحيح الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين» إلى أن قال: «و لمن لميخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لايصلح إلاّ أن يشترى منهم على أن يصيّرها للمسلمين فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها» . قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ عليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل» . 2و راجع روايات أبيالربيع الشامي، 3و أبيبردة بن رجاء، 4و مرسلة حماد. 5و هذا البحث له ذيل طويل و فذلكة الكلام فيه: أنّ سيرة المسلمين على بناء المساجد و غيرها من الأوقاف، في الأراضي المفتوحة عنوةً، بل التصرّف فيها بالبيع و نحوه و لو تبعاً للآثار، و التصرّف بمثل المصالح العامّة لاتنافي مصلحة المسلمين و الله العالم.