1947) الأنفال: 17.
48) الكافى 2: 352.
49) الكافى 3: 265.
50) المصدر نفسه 5: 37.
51) اُنظر: الضحى: 6 - 7.
52) وسائل الشيعة 8: 224 - 225.
53) المحجّة البيضاء 2: 197.
54) البقرة: 40.
55) بحار الأنوار 14: 277.
56) وسائل الشيعة 9: 53.
57) ينقسم الحجّ إلى ثلاثة أقسام: تمتّع، وإفراد، وقران، ولا ينعقد إحرام كلّ من العمرة المفردة، وعمرة التمتّع، وحجّ التمتّع، وحجّ الإفراد، إلاّ بالتلبية، أمّا فى حجّ القران فالحاجّ مخيّر بين التلبية والإشعار (أو التقليد) ، والإشعار يختصّ بالإبل المسوقة للأضحية، فيما يشترك التقليد بينها وبين سائر أقسام الأضحية. وفى الإشعار تشقّ بشكل بسيط الجهة اليُمنى لسنام الإبل، ثمّ يمسح الدم الخارج على بدن الإبل. أمّا التقليد فيعنى تعليق حذاء فى رقبة الهدى (وهو الحيوان الذى يسوقه الحاج معه للأضحية) . ولمزيد من الاطّلاع يمكن مراجعة كتب مناسك الحجّ.
58) وسائل الشيعة 8: 199.
59) المصدر نفسه 9: 23.
60) البيداء: منطقة قريبة من مسجد الشجرة (الكافى 4: 245، 333 - 334) ، وقد جاء فى بعض الروايات أنّه يخسف بجيش الكفر فى آخر الزمان فى هذه المنطقة حال توجّهه نحو مكّة (بحار الأنوار 52: 119، 186، 191، 203 - 204) .
61) وسائل الشيعة 9: 49.
62) الكافى 4: 542.
63) وسائل الشيعة 8: 102.
64) المصدر نفسه: 103.
65) المصدر نفسه 9: 47 - 49، 55.
66) بحار الأنوار 47: 16، و 64: 337.
67) اُنظر حديث الشبلى المتقدِّم.
68) الكافى 4: 206.
69) الحجّ: 27.
70) آل عمران: 97.
71) الأعراف: 172.
72) الكافى 4: 206 - 207.
73) محرّمات الإحرام على ثلاثة أقسام بلحاظ المكلّف هى:
أ - المحرّمات المشتركة بين الرجال والنساء، وهى: 1 - قلع الشعر عن البدن، أو بدن الآخرين سواء المحرم وغيره. 2 - إخراج الدم من البدن. 3 - قصّ الأظافر. 4 - قلع الأسنان. 5 - قلع شجر الحرم أو نباته. 6 - حمل السلاح إلاّ فى حال الضرورة. 7 - الصيد إلاّ مع الخوف منه. 18 - أنواع الاستفادة من الطِّيب.
9 - الاكتحال. 10 - النظر فى المرآة. 11 - الجدال.
12 - دهن البدن. 13 - العقد (سواء الدائم أم المنقطع) ، وكذلك الشهادة على العقد. 14 - الاستمناء.
15 - العمل الجنسى مطلقاً; مثل النظر بشهوة، أو التقبيل، أو الجماع، وأىّ لذّة جنسيّة. 16- لبس الخاتم للزينة وكذلك الحنّاء. 17 - الفسوق، وهو الكذب والافتخار والفحش والتباهى. 18 - قتل حشرات البدن أو رميها.
ب - المحرّمات الخاصّة بالرجال، وهى:
1 - تغطية الرأس. 2 - التظليل حال الحركة والسفر. 3 - لبس المخيط. 4 - لبس الحذاء أو الجوراب الساتر لظهر القدم بتمامه.
ج - المحرّمات الخاصّة بالنساء، وهى:
1 - تغطية الوجه. 2 - لبس الحلىّ للزينة.
وبناءً عليه، فمحرّمات الإحرام عددها أربعة وعشرون. وللاطّلاع على خصائصها وتفصيل أحكامها، وكذلك كفّاراتها وما يترتّب على عدم مراعاتها، يمكن مراجعة كتب مناسك الحجّ.
74) نهج البلاغة، الخطبة: 192 (القاصعة) ، الفقرة: 53 - 65.
75) المصدر نفسه.