73وهو صحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى(ع) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة 1.
ورواية علي بن أبي حمزة قال: سُئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله؟ قال: إن كان على جهة الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة 2.
وصحيحة عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى(ع) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان عن وجه جهالة عليه إعادة الحجّ 3. على ما ذكر الشيخ علي في موضعين 4.
فنقول حينئذٍ: قد وقع التعارض بين الروايات السابقة الدالّة على إعادة الشوط فقط وهي ما ذكر من الروايتين ولمّا كانت هذه الصحيحة واحدة والاُخرى ضعيفة، والصحيح في الأوّل متعدّداً لم يُعَارَضُ بما سبق، فيبقى السابق على عمومه ويكون الجاهل كالعالم فيما سوى ذلك، وإن تَمَّ ما ذكره الشيخ البهائي مدّ ظلّه من كون الطواف بالبيت هو الركن لم يقع تعارض أصلاً.
وأيضاً... الروايتين... أنّ المجهول... جميع الطواف تعارض الجهة البعض، وعليه ... الأمر إلى... ممّا قال... السيّد مدّ ظلّه العالي... 5.
فإن قيل: لقائل أن يقول: يجوز الجمع بحمل الأحاديث السابقة على النسيان فإنّه لا يوجب البطلان وتبقى الرواية الواردة في أنّ الجاهل حكمه حكم العامد بحالها، فيبطل الحجّ حينئذ بالاختصار جهلاً؟
قلنا أوّلاً: إنّه خلاف الظاهر فإنّ الظاهر من الاختصار العمد الغير المنافي للجهل.
[ثانياً] وأيضاً صحيح الحسن بن عطية عن الصادق(ع) قال: سأله سلمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط؟
قال أبو عبدالله(ع): وكيف طاف ستّة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحداً.
فقال أبو عبدالله(ع): يطوف شوطاً. فقال سلمان: فإنّه فاته ذلك حتّى أتى أهله.
قال[(ع)]: يأمر مَنْ يطوف عنه 6.
يدلّ على أنّه جعل الاستقبال للحجر والتكبير شوطاً وليس إلاّ عن جهل بالمسألة إذ لا معنى للنسيان هنا، فلا بدَّ من استثنائه من صورة الجهل. فالأحاديث السابقة أيضاً كذلك. وعلى قول من يلحق الناسي أيضاً بالعامد يتعيّن ما ذكرناه من الجمع بين الأحاديث ... ... 7.
وإذا كان نقصان شوطٍ بتمامه جهلاً لا يبطل ويجوز له فيه الاستنابة مطلقاً كما هو الظاهر من الصحيح المذكور، ففي نقصان البعض بطريق أولى.
فظهر من ذلك كلّه أنّ اللاّزم الإتيان بشوط واحد فيما نحن فيه وتجوز في ذلك النيابة اختياراً والأحوط إعادة الطواف بتمامه؛ لأنّ ظاهر بعض الأحاديث السابقة ذلك.
وبعد إعادة الطواف فينبغي إعادة السعي أيضاً كما هو مختار الشيخ في الخلاف 8 والشهيد في الدروس 9.
ولصحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله(ع)عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: يطوف بالبيت ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما 10.
ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الإحرام لدخوله مكّة فهل يكتفي بذلك أو يتعين عليه الإحرام ثمّ يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده؟
وجهان، ولعلّ الأوّل أرجح تمسّكاً بمقتضى الأصل والتفاتاً إلى من نسي الطواف يصدق عليه أنّه مُحِرِمٌ في الجملة، والإحرام لا يقع إلاّ في محلّه، والمسألة لا تخلو عن إشكال.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل الباب ونذكر عبارات بعض الأصحاب وما على بعضها من الغشاوة والحجاب.
قال في المنتقى قدّس سرّه الأعلى:
«في صحيحة محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه، ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبدالله(ع): رجل طاف بالبيت واختصر شوطاً واحداً في الحِجْر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد 11.