74وعن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبدالله الحميري جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمّد بن أبي عُمير جميعاً عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله(ع)قال: من اختصر في الحِجْر الطواف فليُعد طوافه من الحَجَر الأسود 1.
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(ع)قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجْر؟ قال: يعيد ذلك الشوط 2.
وقال في ن 3: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبدالله(ع)في الرجل يطوف بالبيت (فيختصر في الحِجْر) قال: يقضي ما اختصر في طوافه 4.
قلت: كذا صورة متن هذا الحديث في نسخ الكافي، ولا يخفى ما فيه، ولعلّ المراد: يطوف بالبيت وحده من دون إدخال الحِجْر.
وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله(ع)قال: من اختصر في الحِجْر في الطواف فليُعد طوافه من الحَجَر الأسود إلى الحَجَر الأسود، انتهى 5.
وقال في الكافي باب من طاف واختصر في الحجْر 6، ثمّ ذكر الأخيرين فقط 7 بأسانيدهما الحسنة.
وفي ذكره للأوّل منهما في هذا الباب دلالة على أنّ المفهوم منه والمراد ما ذكر، بل الظاهر. وإلاّ لم يكن للإتيان به في هذا الباب معنى. بل قد يُقال: أن لا معنى له إلاّ ذلك كما لا يخفى، فالبادية له بلعل ، فيه ما فيه.
وفيه دلالة على أنّ من بعَّض من طوافه شوطاً أو أكثر يجب عليه قضاؤه فقط، إلاّ ما أخرجه دليل من خارج، كالمواضع التي يجب فيها إعادة الطواف كلّه. وزيادة هذه الدلالة فيه غير مخلّة بدلالته على المطلوب.
وقال في الفقيه 8: باب ما يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر، ثمّ ذكر الروايتين الأولتين ممّا في المنتقى وما رواه الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن شعبان عن أبي الحسن الرضا(ع) من المكاتبة السالفة ممّا ذكرناه أوّلاً.
أقول: وفي ذكره للأحاديث الثلاثة بعد التوصيف بما يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر، دلالة على كون المراد منها المعنى المطلوب الذي هو مدّعاه، وذلك مبطل لقول من يقول: إنّ هذه المسألة لم يذكرها أحد بخصوصها، بأن ذكر موضوعها وبحث عنه.
وقال السيّد محمّد - وهو الأوّل - في شرحه على الشرائع: «وهل يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة ذلك الشوط وحده أو إعادة الطواف من رأس؟
الأصحّ الأوّل، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي
عن أبي عبدالله(ع)قال: قُلْتُ إلى آخره...
ونحوه ما روي أيضاً في الصحيح عن الحسن بن عطية عن الصادق(ع)، ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحِجْر بل يجب البدأة بالحَجَرِ الأسود. لأنَّه المتبادر من [الأمر بإعادة] 9 إعادة الشوط، ولقوله(ع): من اختصر في الحِجْر الطواف فليعد من الحجر الأسود.
ولا ينافي ما ذكرناه من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصّة ما رواه ابن بابويه عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا(ع)... إلى آخره.
فكتب: تعيد؛ لأنّه غير صريح في توجّه الأمر إلى إعادة الطواف من أصله، فيحتمل تعلّقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل فيه الإخلال[انتهى]» 10.
ولقد ذكر هذا السيّد الجليل ابن عمتي الصحيحين الأولين ممّا في المنتقى في صدر كلامه عند بيان أنّ الحِجْر ينبغي أن يدخل في الطواف ولم يستدلّ لهما على هذا المطلب هنا، وكأنّه لعدم صراحتهما في إعادة الشوط فقط 11.
والعجب منه أنّه كيف رفع المنافاة بين إعادة الشوط خاصّة وبين (تعيد) المذكورين آنفاً، ولم يرفعها بين إعادة الشوط وما فهم من الحديثين الأولين من إعادة الطواف فإنّ إعادة الطواف الواحد في الأوّل كالصريح في أنّ المراد به الشوط بقيد الواحد، فإنّ الألف واللاّم للعهد الذكري على ما هو الظاهر المتبادر، إذ لولا ذلك لم يكن للإتيان بها معنى.
وإعادة الطواف من الحَجَر الأسود في الثاني ظاهر أيضاً في إعادة ذلك الشوط من رأسه لا من عند الحِجْر، وإعادة الطواف من رأسه لا يكون إلاّ من الحَجَر الأسود فلا يحتاج إلى التقييد حينئذ.
وقد فهم من قوله: «ولا يكفي» 12 إلى آخره. ذلك فكأنّه اكتفى به.
ومثل ذلك قوله في الخامس: «وليُعد طوافه من الحَجَر الأسود إلى الحَجَر الأسود». فإنّ المراد به الشوط لما ذُكر.