90ولعلّه من هنا ردّ أبو إسحاق الشيرازي وغيره على من قال بعدم إمكان الأخذ بأفعال النبي إلا بدليل، بالتمسّك بآية الأسوة ورجوع الصحابة إلى أفعاله فيما أشكل عليهم 1.
ب. وأخرى نسقط حجيّة الفعل على أساس أننا لا نعرف ظروف صدوره؛ فيعود كالمجمل، وهذا الاحتمال ألمحنا إليه آنفاً وناقشناه، وقد عالجناه عند الحديث عن تاريخية السنّة في دراسة أخرى.
ج. وثالثة نشك في فعلٍ ما أنه من خصائصه أو لا؟ وهذا هو محلّ البحث، وقد أجيب هنا عن شبهة الخصوصية بأمور:
أولاً: ما تداول بين أصوليي أهل السنّة كالآمدي، وابن الهمّام و. . من أنّ التحقيق أن خصائص النبي صلى الله عليه و آله نادرة، ومعه فأيّ موردٍ نضع إصبعنا عليه يكون احتمال العمومية فيه كبيراً جداً نسبةً لاحتمال الخصوصية، ومعه فيحمل على الأعمّ الأغلب 2.
إلا أنّ الغزالي (505 ه) الذي يرى الأصل في عدم تعميم فعل الرسول لغيره، رفض هذا الاستدلال؛ على أساس أنه لا دليل يفرض الحمل على الأغلب، ويمثل الغزاليّ لذلك باشتباه أخت الرجل بعشرة أجنبيات، فهل يعتبرهنّ حلالاً عليه لقانون الأعمّ الأغلب؟ 3.
وقد أجاب الدكتور محمد سليمان الأشقر عن كلام الغزالي بأنّ الطرف الآخر يدّعي ندرة الخاص لا قلّته، فالنسبة ليست العُشر، بل لو أراد التشبيه لشبّه باحتمال وجود أخته بين نساء بلدٍ أو مدينة، وهنا يحكم الفقهاء بجواز نكاحه لإحداهنّ في هذه الحال، لا بالحرمة كما يريد الغزالي 4.