87قيل من بعض الأمور، مثل جواز الجنابة لعلي عليه السلام و. . في المسجد وما شاكل ذلك 1، إلا أنّ مراجعة خصائص النبي صلى الله عليه و آله في باب النكاح من مصنّفات الفقه الإمامي تؤكّد لنا أنّ السائد بين الإمامية عدم وجود خصائص شرعية لهم، اللهم إلا خصائص في مقام الإمامة والولاية، وهذا بحثٌ آخر، وأما بعض الكتب المسمّاة بخصائص الأئمة عليهم السلام فهي تحتوي - ككتاب خصائص الأئمة للشريف الرضي - على درر كلماتهم وروائع مقالاتهم 2لا أنها تذكر الخصائص بالمعنى الفقهي والأصولي الذي نبحث عنه هنا، نعم، الخصائص التكوينية كالعصمة والعلم والكرمات و. . . خارج عن إطار بحثنا، وهذا من القضايا الخارجة عن الإطارات التشريعية.
وعلى أية حال، فقد حصل انقسام بين العلماء المسلمين في هذه المسألة، وحصيلة مهمّ اتجاهاتهم ترجع إلى موقفين:
الموقف الأوّل: إن ما دلّ على لزوم أو استحباب التأسّي بالنبي صلى الله عليه و آله يشمل الفعل المجرّد، سيما إذا علمنا أنّ النبي صلى الله عليه و آله فعل الفعل على نحو الوجوب أو الاستحباب أو. . فيحكم بوجوب التأسّي في هذا الفعل على مبنى من يوجب التأسّي مطلقاً إلا ما خرج بدليل، كما تقدّم، أو يحكم بالاستحباب تبعاً لمن قال به، وهناك من تحدّث عن الحمل على الوجوب عملاً لا اعتقاداً، ونسب ذلك إلى مشايخ سمرقند 3.
الموقف الثاني: عدم شمول دليل التأسّي لمثل هذا النوع من الأفعال، على