88أساس احتمال كونه من خصائص النبي صلى الله عليه و آله، فتحمل على الإباحة، لأنّها المتيقنة، كما ذهب إلى ذلك مشايخ العراق فيما ينسبه إليهم الماتريدي 1.
الموقف الثالث: التوقف في المسألة نظراً لتعارض الأدلة 2.
الموقف الرابع: إخراج هذا النوع من الفعل النبوي عن دائرة المجال التشريعي، بمعنى أنّه شرعاً لا يكون لنا إلا بدليل خاص، وهذا ما نسب إلى الكرخي، بل إلى عموم الأشعرية، وتبنّاه أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، دون التبصرة 3، وقد عللّه الأنصاري الشافعي بأنّه الأحوط 4.
وفي الحقيقة، فما يذهب إليه الدكتور محمد سليمان الأشقر 5من اضطراب كتب أصول الفقه في نسبة الأقوال هنا إلى رجال المذاهب السنّية، حقيقة واقعة، فقد نُسب إلى الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 6القول بالوجوب والاستحباب والإباحة، ولعلّ من أسباب هذا الاضطراب - كما يقول الأشقر أيضاً - أن بحثاً أصولياً سنّياً هنا انقسم إلى قسمين:
الأوّل: تحديد صفة الفعل المجرّد في حقّ النبي صلى الله عليه و آله، بمعنى أنّ هذا الفعل هل صدر عن النبي صلى الله عليه و آله على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ أيما هو حكم هذا الفعل في حقّه صلى الله عليه و آله؟
الثاني: تحديد الحكم أمام المكلّفين، بمعنى هل يشملهم دليل التأسّي على نحو الوجوب أو الندب أم لا؟