74في موضع لزم أن نضعها فيه 1.
إلا أنّ هذه الملاحظة يمكن لأنصار الاتجاه الأول تفاديها بالقيد الذي وضعوه في نظريتهم، وهو قيد إلا ما خرج بالدليل، بحيث يدّعى أنّ الكثير من هذه الموارد العادية يتيقّن بعدم لزوم التأسي بها، وهو ادّعاء يلقى قدراً كبيراً من الصحّة، انطلاقاً من السيرة الإسلامية المتصلة ومن استلزام التكليف بما لا يُطاق.
الاتجاه الثاني: ما ذهب إليه أهل الظاهر وبعض الشافعية وأبو بكر الصيرفي والقفال والقاضي أبو حامد، فيما نسب إليهم، وتبنّاه بعض علماء الإمامية، من أنّ أفعال النبي تقع على الندب والاستحباب إلا ما خرج بالدليل 2.
والذي يبدو مستنداً لهذا الفريق هو آية التأسي بعد حملها على الاستحباب 3، وسيأتي الحديث عن طبيعة دلالة الآية وأمثالها هنا.
الاتجاه الثالث: القول بحمل فعله صلى الله عليه و آله على الإباحة، إلا ما خرج بالدليل.
الاتجاه الرابع: ما اختاره المحقق الحلي في معارج الأصول وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة، ونسب إلى أكثر الشافعية، وأبي بكر الدقاق وأكثر المتكلّمين، من التوقف في المسألة وعدم البت فيها 4، وكأن المبرّر في ذلك تساوي الاحتمالات التي تفسّر لنا فعله 5.
وقد ذهب بعضهم كالإسنوي إلى أنّه كلّما أمكن حمل فعل نبوي على العبادة أو العادة حمل على العبادة؛ معلّلين ذلك بغلبة التعبّد في أفعاله 6، مع أنّ التعبّد لا