84
المبحث الثامن : اشتراط المعصية في الجدال المحرّم وعدمه
هل يشترط في تحقّق الجدال المحرّم كونه وقع في معصية أم مطلقاً؟
ظاهر النصوص والآية علىٰ تمام التفاسير المحتملة هو الشمول لصورة المعصية وعدمها ؛ إذ هي مطلقة غير مقيّدة بقيد رغم تعدّدها .
نعم ، ورد في خبر زيد الشحام(الرواية الرابعة)تفسير الجدال بالصيغتين وبسباب الرجل للرجل ، ممّا يعني أنّ أحد فرديه معصية حيث يُبنى علىٰ حرمة السباب ، لكن هذه الرواية لا تقيّد الشكل الأوّل للجدال وهو الصيغتين - مهما فسّرناهما - بصورة المعصية ، كما هو واضح ، فيبقى التمسك بالإطلاق سارياً ، ونحو هذا الخبر - بل أخف منه دلالةً - خبر إبراهيم بن عبدالحميد(الرواية الثالثة عشرة)، مع أنّ هذين الخبرين ضعيفا السند ، كما مرّ .
والمقيّد الوحيد في المقام هو صحيحة أبيبصير(الرواية السابعة)حيث حصرت - بصيغة الحصر(إنّما)- مسألة الجدال بما إذا كان للّٰهفيه معصية ، أمّا غيره كصورة إكرام الأخ فيجوز .
وقد ذهب بعض الفقهاء 1إلىٰ إخراج بعض أنواع الجدال بطريقة أخرىٰ ، حاصلها أنّ الجدال المحرّم يخرج عنه موردان :
المورد الأوّل : أن يكون لإثبات حقّ أو إبطال باطل أو لحفظ النفس أو حفظ المؤمن ، ويلوح منه أن مدرك هذا الاستثناء هو الضرورة ، ومن ثمّ فلا ينبغي إفراده هنا بهذه الطريقة بل ينبغي القول - كما في أيّ حكم شرعي آخر - : إنّ هذا الحكم ساري المفعول إلّا إذا طرأ عنوان ثانوي حاكم مثل الضرورة ، أو الحرج ، أو الضرر ، أو نحو ذلك ، فلا خصوصيّة لإحقاق الحقّ و . . .