83وصحيحة علي بن جعفر وغيرهما ، حيث لم تقيّد بوجود حوار بين طرفين .
إلّا أنّ مقتضى الجمع والضمّ للنصوص ظهورها في أنّ هذه الجملة قد قيلت لطرفٍ آخر لا بين الإنسان ونفسه ، فإنّ مناسبات الحكم والموضوع ، وطبيعة مثل هاتين اللفظتين هو كونهما في سياق حوار لا مطلقاً ، ومجرّد السكوت عن هذه المسألة وعدم ذكر قيد لا يدلّ على انعقاد إطلاق ، ما دامت هذه القضيّة بنفسها تصرف الذهن إلىٰ صورة حوار أو كلام بين طرفين ، ولا أقلّ من عدم الظهور في غير ذلك .
والغريب ما ذهب إليه بعضهم من أخذ الخصومة في الجدال ، ثمّ القول : إنّ مطلقات النصوص لا تستدعي كونه موجهاً إلىٰ أحد ، مستدركاً ذلك بفرضية الانصراف 1، مع أنّه كيف يتحقّق مصداق الخصومة ثمّ يكون الحلف غير موجّه إلىٰ أحد ، إلّا على افتراض عقلي غير عرفي أبداً .
ب - وأما على الاحتمال الثاني ، وهو صيرورة الجدال ذا فردين : أحدهما واقعي هو النزاع والآخر تعبّدي هو الحلف ، فيرجع فيه الكلام إلىٰ ما تقدّم في الاحتمال الأوّل ؛ لوحدة المورد والمناط .
ج - وأمّا على الاحتمال الثالث ، وهو كون هاتين الصيغتين تعبيراً عن اشتداد الخصام ، أو الاحتمال الرابع وهو كونهما كناية عن أبسط أنواع الجدال والخصام ، أو الاحتمال الخامس وهو الخصومة المرفقة باليمين ، فمن الواضح اشتراط صدق الجدال بوجود طرف ثانٍ ، لأخذ الخصومة في هذه الاحتمالات الثلاثة جميعها .
د - وأمّا على القول بالمفهوم اللغوي البحت فالأمر واضح جدّاً ، إذ يتقوّم هذا التفسير للجدال المحرم بوجود طرفٍ ثانٍ كما صار واضحاً .
فالأقرب اشتراط توجه الخطاب والجدال إلىٰ طرف ثانٍ علىٰ تمام المباني في المسألة .