82النصوص سيما التي في مقام البيان من هذه الجهات ، كما أنّ مقتضى القول بأنّ المراد بالجدال مطلق المخاصمة لا فرق بين الصدق والكذب ، حيث يستفاد من اللغة ومن إطلاق الآية ذلك أيضاً .
لكن على القول بخصوصية الصيغة ، قد يمكن تخصيص الحكم بالكاذب لوجوه :
أوّلاً : التمسك بأصالة البراءة في الصادق .
وجوابه واضح ، فإنّه بعد وجود الدليل المحرز لا مجال للأخذ بالأصل العملي 1.
ثانياً : التمسك بقاعدتي نفي الحرج والضرر .
وهذا واضح الدفع ، إذ لا يحرز وجود حرج نوعي في هذا المجال ، في مدّة بسيطة هي فترة الإحرام ، كيف وسائر المحرمات الإحرامية يلزم منها ذلك إذا قيل به هنا ، وخروج حالة الحرج والضرر الشخصي لاتستلزم تغيير الحكم أساساً ، كما هي الحال في سائر الأحكام الشرعية .
فالصحيح الشمول للصادق والكاذب مطلقاً.
المبحث السابع : إختصاص الحكم بوجود مخاطَب وعدمه
هل قول : لا واللّٰه ، وبلىٰ واللّٰه من غير أن يوجّه إلىٰ أحد محقّق للجدال المحرم في الحج أم لا بدّ من فرض حوار أو حديث جرى فيه التلفظ بالكلمة المذكورة؟ صريح بعض الكلمات الاختصاص بمخاطبة الغير 2.
أ - أمّا على الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الخمسة المتقدّمة ، وهو حصر الجدال بهذه الصيغة دون علاقة للخصومة ، فإن ظاهر جملة من الروايات المحدّدة لمفهوم الجدال علىٰ هذا المبنى، الإطلاق من هذه الجهة ، كصحيحة معاوية بن عمار ،