50ووطنه ، ولا أنه يجوز للمكلّف أن يصلّي في وطنه بأوقات بلد سافر منه إلى وطنه فكذا شأن المسافر إلى القطب .
والتمسك لهذا الاحتمال الثالث بالاستصحاب غريب مردود : أوّلاً: بأنه من الاستصحاب بعد اختلال الموضوع؛ لكون الوقت من مقوّمات المتعلق .
وثانياً: إنه من الاستصحاب التعليقي .
هذا ، ولكن بما ذكرنا سابقاً يظهر أنه لاتصل النوبة إلى ما صار إليه سيدنا الأستاذ قدس سره ؛ وذلك لانصراف أدلة اشتراط صحّة الصلاة بالأوقات الخاصّة إلى خصوص من تمرّ عليه هذه الأوقات بصورة طبيعيّة؛ لا من كان مرور هذه الأوقات عليه بحاجة إلى تكلّف سفر وارتحال عن بلده .
ومعه ، فالدليل إنما يقتضى وجوب صلاة مّا على المكلّف في مثل القطب في كل أربع وعشرين ساعة؛ وأما اشتراط صحة الصلاة بالأوقات الخاصّة فلا إطلاق له في شأن هذا المكلّف؛ وإنما يحتمل وجوب الصلاة عليه حسب أوقات أخرى كمكة أو غيرها ، أو كونه مخيّراً في فعل الصلوات الخمس كيف كان؛ والأصل يقتضي الثاني .
ومن هذا القبيل ما إذا توقف فعل الصلاة في الأوقات الخاصّة أداءاً على السفر من البلاد المتعارفة عندنا المشتملة على الأوقات الخاصّة كما لو ضاق الوقت عن صلاة ثماني ركعات وأمكن فعل أربع ركعات في الوقت ، ولكن يتوقف انقلاب التكليف من ثماني ركعات إلى أربع على السفر .
فإنه لا موجب لذلك؛ إذ التكليف بثماني ركعات أدائية موقوف على تمكّن المكلّف من ذلك؛ فإذا لم يتمكّن سقط التكليف بالأداء؛ لا أن التكليف بالأداء يبقىٰ متبدّلاً من ثماني ركعات إلى أربع ركعات بفعلها في السفر ليكون السفر واجباً مقدّمياً لفعل الصلاة أداءاً .
وإن شئت قلت : إن السفر من قبيل شرط الوجوب لا شرط الواجب؛ فيجب