49الصلوات في الأوقات الخاصّة؛ وإلّا فلا تصح الصلاة بدون ذلك؛ لأن الأوقات الخاصّة هي شرط للصحّة؛ وإنما كانت الأوقات شرطاً للوجوب زائداً على الصحّة في حق غير القطبي .
وإنما نقول بكون الأوقات الخاصّة شرطاً للصحّة؛ لأنّ الواجب هو صلاة الفجر لا مطلق ركعتين ، والواجب صلاة الزوال والعصر لامطلق ثمان ركعات أو أربع؛ والواجب صلاة المغرب والليل [العشاء] لا مطلق سبع أو خمس ركعات؛ فلا يمكن امتثال الأمر الصلاتي في قوله تعالى : «أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» إلّا بالتحول إلى بلد يشتمل على الأوقات الخاصّة .
وبهذا البيان يندفع احتمال كون الواجب هو فعل خمس صلوات في القطب؛ وكذا احتمال كون العبرة بأفق مكّة وأوقاتها؛ أو كون العبرة بآخر بلد مشتمل على الأوقات يتحول منه المكلّف إلى القطب ونحوه من البلاد التي ليس لها في كل أربع وعشرين ساعة الأوقات الخاصّة .
وجه الاندفاع أمّا الأوّل : فما تقدم من أن الواجب ليس هو مطلق خمس صلوات ، وإنما هو صلوات خمس عند أوقات خاصّة .
وأمّا الثاني : فلأن العبرة في الأوقات التي تضاف الصلوات إليها إنما هو بموقع المكلّف وبلده لا ساير الأماكن؛ فكما لا يجوز لغير المكّي - كالصيني من البلاد المشتملة على الأوقات الخاصّة - أن يراعي أوقات مكّة فكذا لا وجه لوجوب مراعاة أوقات مكّة على القطبي؛ لعدم كون صلاته مضافةً إلى بلدة مكة كعدم إضافة صلاة الصيني إليها .
وبما ذكرنا في الثاني يندفع الاحتمال الثالث من كون العبرة بآخر بلد ارتحل المكلّف منه مما كان مشتملاً على الأوقات الخاصّة ، وجه الاندفاع: أن الواجب هو إضافة الصلاة إلى الأوقات الخاصّة بلحاظ موقع المكلّف حين الصلاة ، لا إضافة الصلاة إلى موقع المكلّف سابقاً . فكما أنه لا يجوز للمسافر أن يصلّي بأوقات بلده