48وبما ذكرنا من البيان يتضح أنه لا مجال لما ذهب إليه سيدنا الأستاذ قدس سره من وجوب الهجرة على ساكني القطبين وأمثالهما من الأمكنة التي ليس لها الأوقات الخاصّة في كل أربع وعشرين ساعة من الزوال والغروب والفجر كعدم جواز السفر إليها للمكلّفين .
أمّا الوجه في هذه الفتوى فهو أن الأوقات الخاصّة كالزوال والغروب والفجر وإن كانت شرطاً لوجوب الصلوات على المكلّفين لا شرطاً للواجب ، ولكنها شرط للوجوب في حق المكلّفين الذين يقطنون الأقطار المشتملة على هذه الأوقات؛ فلا يجب على المكلّف أن يغادر بلده قبل الزوال ليصل إلى مكانٍ تزول الشمس فيه قبل بلده؛ فإن الزوال شرط وجوب الصلاة لا شرط صحتها ليجب تحصيله؛ ولو كان شرطاً للصحّة فليس مما يجب تقديمه على زمان تحققه في بلد سكنى المكلّف بالسفر؛ ولكن كون هذه الأوقات شرطاً في الوجوب لا يشمل مثل سكنة القطب؛ فإن اشتراط الوجوب في حقهم بهذه الأوقات يستلزم سقوط الصلاة عنهم رأساً؛ أو وجوب خمس صلوات في مدة سنة واحدة .
وهذا غير محتمل بضرورة الدين وأنه لا تسقط الصلاة عن أحد من المكلّفين غير النائم ونحوه؛ ولازم ذلك عدم اشتراط وجوب الصلوات الخمس في حق مثل أهل القطبين بالأوقات الخاصة؛ فإذا وجبت عليهم الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة - لا في السنة مرّة - فتجب عليهم مغادرة سكناهم والتوطن في مكان يتمكّنون فيه من فعل