17
الخصائص الفقهيّة للحرم
لمنطقة الحرم خصوصيات فقهية كثيرة ، نشير هنا إلى بعضها:
1 - لا يوجد على سطح المعمورة مكان غير هذا المكان يُشترط لوروده ، حتى في غير موسم الحج ، الإحرامُ من أحد المواقيت المقرّرة ، من هنا ، فدخول غير المسلم إلى الحرم ممنوع؛ ذلك أنّه يلزمه الإحرام ، وإحرام الكافر غير صحيح ، والموارد الاستثنائية لهذا الحكم الكلّي العام بالغة القلّة .
2 - لا يقتصر منع دخول المشركين على الكعبة والمسجد الحرام ، بل يتعدّى ليشمل مكّة والحرم كلّه ، قال سبحانه: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاٰ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا» 1، فيجب على المسلمين تنزيه هذا المكان وطرد هؤلاء المشركين منه 2.
3 - يحرم تعذيب أيّ شخص يدخل الحرم أو إيذاؤه ، اللّهمّ إلا إذا جنى جنايةً خارجه ثمّ احتمى بالحرم والتجأ إليه ، وفي هذه الحالة تحرم مبايعته ، وكذا حمايته وإجارته وعاريته البيوت ، كما يحرم إعطاؤه الطعام أو بيعه له .
ومثل هذه الضغوطات والمتاعب عليه إنّما تهدف إلى إجباره على الخروج من الحرم كي تقام عليه الحدود الإلهية .
لقد بلغ الاهتمام بحريم الحرم الإلهي حدّاً ، أن يسأل سماعة بن مهران الصادق عليه السلام فيقول:«سألته عن رجل ، لي عليه مال ، فغاب عنّي زماناً ، ثمّ رأيته يطوف حول الكعبة ، أفأتقاضاه مالي؟ قال: لا ، لا تسلّم عليه ، ولا تروّعه حتّىٰ يخرج من الحرم» 3.
4 - لو ارتكب شخص جناية في الحرم أو جرماً جرى عليه الحدّ فيه ، ذلك أنّه لم يرع حرمة الحرم ، لذا لزمه قصاصه من هذه الناحية ، قال سبحانه: