94من وجوب الحجّ .
لكن التفصيل المذكور ليس بتام ، لأنّ التوصّل إلى الحرام لايوجب بطلان المعاملة ، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج عن المعاملة سبباً ومسبباً ، وهو التفويت أو التعجيز ، وهذا نظير النهي عن البيع وقت النداء ، فإنّه في الحقيقة متعلّق بتفويت صلاة الجمعة ، سواء أكان بالبيع أم بغيره .
حتّى ولو افترضنا تعلّق النهي بالبيع بما أنّه الجزء الأخير من مقدّمة الحرام ، فالنهي لا يكشف إلّا عن المبغوضية وهو لا يكون دليلاً على الفساد .
نعم لو كان النهي إرشاداً إلى الفساد كما في قوله : «لا تبع ما ليس عندك»، أو كان متعلّقاً بأثر المعاملة كالتصرف في الثمن والمثمن ، على نحو لاتجتمع حرمة التصرف في أحدهما ، مع صحّة المعاملة ، يكون دليلاً على الفساد، نحو قوله : ثمن العذرة سحت ، أو ثمن المغنية سحت .
وأما في غيرهما، فلا دليل على البطلان .