93كما أنّ القول الثاني يرجع إلى الأوّل ، فيدور الأمر بين تحديده بنفس السنة ، أو عدم تحديده بزمان خاص ، فلو حصل عنده مال يكفيه للحج ، ولا يتمكّن من المسير في نفس السنة ، لكن يتمكّن منه في السنة الثانية أو الثالثة، فهل يجوز تفويت المال ، أو لا؟ المشهور على الأوّل ، والسيد المحقّق الخوئي على الثاني .
الظاهر هو الأول ، لأنّ تكرار العمل في كلّ سنة ، يشكّل قرينة على تحديد وجوب الحفظ بنفس السنة ، من غير فرق بين كون الوجوب مشروطاً أو معلّقاً؛ فإنّ إيجاب مناسك العمرة والحجّ في كلّ سنة يصير قرينة على لزوم حفظ الاستطاعة بالنسبة إلى نفس السنة ، لا السنوات الأُخرى ، نعم الأحوط حفظها بلاتحديد بسنة خاصة .
الثالث : في صحّة التصرّف وعدمه
لا شكّ أنّ التصرّف في المال الذي حصلت الاستطاعة به حرام؛ لاستلزامه تعجيز النفس عن إتيان واجب فعلي منجّز ، إنّما الكلام في الحرمة الوضعيّة، بمعنى بطلان التصرّف، فقد اختار السيد في العروة الوثقى بطلانها إذا كانت الغاية الفرار