95
فقهيات معاصرة في الحج «2» موضع مقام إبراهيم (1)
الشيخ محمد القائيني
من جملة المسائل المطروحة - وإن كانت بعدُ غير داخلة في ابتلاء المكلفين - وظيفة المسلمين في صلاة الطواف إذا غيّر المقام من موضعه الفعلي؛ فهل الواجب هو الصلاة خلف المقام حيثما كان؟ أو أن الواجب هو الصلاة في الموضع الفعلي للمقام؛ حتى أنه لو ازيل المقام من موضعه الفعلي وجبت الصلاة في موضعه؛ لا حيث نقل إليه؟
وهناك احتمال ثالث يجمع بين الأمرين، وهو كون الواجب هو الصلاة في موضعه الفعلي مع اشتراط كون المقام فيه بنحو شرط الواجب لاشرط الوجوب؛ استناداً إلى ما تضمن الأمر بجعله إماماً فلو ازيل المقام من موضعه وجب ردّه إليه .
واحتمال رابع وهو وجوب الصلاة في موضعه الأصلي مع اشتراط ردّ المقام إلى ذلك الموضع بنحو شرط الواجب؛
وحيث يكون الاحتمال الثالث مساوقاً لاحتمال عدم جواز تغيير المقام من موضعه ولو بجعله في ناحية من نواحي المسجد فلا مناص من دراسة هذه المسألة أوّلاً ، أعني حكم تغيير المقام من موضعه الفعلي؛ ثم البحث عن حكم الصلاة على