96تقدير التغيير. كما أنه بالغض عن حكم الصلاة هي في نفسها مسألة ينبغي البحث عنها كما سنشير إن شاء اللّٰه إلى حكم اشتراط الطواف بكونه بين البيت والمقام أو أن الشرط - على تقديره - هو الطواف بين البيت وموضع المقام . فنقول - بعد التوكل على اللّٰه - :
المقام الذي ورد في النصوص والروايات هو: الصخرة الّتي عليها أثر قدمي إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام؛ وعلى أساس هذا ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام وجوب صلاة الطواف خلف المقام أو عنده؛ خلافاً لأهل السنّة أو بعضهم حيث لا يعتبرون كون الصلاة عند المقام، بل يكتفون بالصلاة في أيّ موضع من المسجد وكأنّهم يوسّعون المقام الّذي قال تعالىٰ : «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى » ؛ ويرون أن المسجد بتمامه مقام إبراهيم؛ لا خصوص الصخرة المشار إليها؛ وعليه فلا موضوعيّة في الصخرة عندهم للصلاة؛ وإنما الصّخرة هي مجرد شعيرة شأنها للصلاة شأن الصفا والمروة.
ثم إن المستفاد من التواريخ والآثار أن الموضع الفعلي للصخرة التي هي المقام كان بفعل عمر، وأنّه حوّل الصخرة إليه بعد أن كانت الصخرة قبله ملاصقة للبيت أو كان بينها وبين البيت ممرّ عنز أو كانت مشدودةً بأستار البيت؛ حسب اختلاف النقل .
والظاهر اتفاق المؤرخين على ذلك، أعني كون الوضع الفعلي للمقام بفعل عمر بعد أن كان المقام قبله ملاصقاً للبيت؛ وفي شفاء الغرام نسبه إلى المشهور.
وإنّما اختلفوا في أن المقام أعني الصخرة حينما كان ملاصقاً للبيت هل كان ذلك موضعه الأصلي وأن النبي إبراهيم عليه السلام جعله هناك وكذلك كان في عصر النبي محمد صلى الله عليه و آله وأبيبكر وشطر من خلافة عمر ثم أمر عمر بتغيير موضع المقام، فموضعه الفعلي ليس هو موضعه الأصلي بل هو موضعه في عصر الجاهلية، وقد ردّه النبي صلى الله عليه و آله لاحقاً للبيت إلى أن حوّله عمر إلى موضعه الفعلي .