97المكلّف ، انطباق المسبب على السبب أو لتردد المأمور به بين متباينين .
وأمّا موارد الشك في انطباق المأمور به على فعل المكلّف انطباق العنوان على المعنون فليس هذا من موارد الشك في المحصل الاصطلاحي ؛ بل يؤول إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين أو المتباينين ؛ باختلاف الموارد ، كما بيّناه بحوله تعالى .
وإن شئت فقل: إن موارد الشك في انطباق العنوان - لا بنحو الشبهة المصداقيّة - وإن صدق فيها الشك في سقوط التكليف والامتثال ، إلّا أن منشأه الشك في حدّ التكليف ؛ وليس هناك دليل لفظيّ عام مصرح بأنه متى يشك في سقوط التكليف يحكم بعدمه ، ليؤخذ به في المقام .
ثم إنه في موارد الشك في انطباق العنوان قد يكون منشأ الشك اشتباه الاُمور الخارجيّة ، ويعبّر عنه بالشبهة الموضوعيّة أو المصداقيّة ؛ كما لو شك في انطباق المصلّي على المكلّف ؛ لأنه لا يدري هل صلّى أم لا؟ فهذا يجب عليه الاحتياط ولا يجوز له الاكتفاء بمجرد احتمال الامتثال ؛ وإن كان التكليف في حقّه مشكوكاً فعلاً بلحاظ البقاء ، وإنما كان اليقين بمجرد حدوثه ويحتمل سقوطه بقاءً ؛ ولكن هذا القسم من الشك في التكليف مجرى أصل الاحتياط ولو بدليل استصحاب عدم فعل المأمور به ؛ وإلّا فلا مانع من الترخيص في ترك الاحتياط والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ؛ كما اتفق نحوه في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز والحيلولة وغيرها .
وقد يكون منشأ الشك راجعاً إلى ما يتعلق بالجعل الشرعي واختلاف نحوه ، وحينئذٍ فإمّا أن يكون هناك قدر متيقّن في الخارج هو الأقلّ ينطبق عليه عنوان الامتثال قطعاً ، ويشك في الزائد عليه ، فهذا يكون من الأقل والأكثر الاستقلاليين ؛ كالشك في كون الدين مائة أو زائداً عليها ؛ ولا كلام في جواز الاقتصار على الأقل ونفي الزائد بأصل البراءة ، وفي الحقيقة ليس هذا من موارد العلم الإجمالي ؛ وذلك لانحلال العلم وجداناً بعلم تفصيلي وشكّ بدويّ ؛ فجريان الأصل في مثله ملحق