96مجملاً - يعني مع التردد بين الأقل والأكثر - فقد تنجّز التكليف بمراد الشارع من اللفظ فيجب القطع بالإتيان بمراده .
قلت: التكليف ليس متعلقاً بمفهوم المراد من اللفظ ؛ حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه ؛ حيث يجب الاحتياط فيه ؛ كما سيجيء ؛ - يعني في الشك في الامتثال مصداقاً - وإنما هو متعلق بمصداق المراد ؛ لأنه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه .
ونظير هذا توهم : أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعاً للصحيح ، والصحيح مردد مصداقه بين الأقل والأكثر فيجب فيه الاحتياط .
ويندفع بأنه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق . فافهم . والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيح قد ملؤوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ؛ بحيث لا يتوهم من كلامهم أن مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة .
[ ثم تعرض لتفصيل الكلام في إبطال التوهم المتقدم إلى أن قال:]
وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات ؛ بأن يقال: إن المراد بالمأمور به في قوله: اعتق رقبة ، ليس إلّا الجامع لشروط الصحّة ؛ لأن الفاقد للشرط غير مراد قطعاً ؛ فكلّما شك في شرطيّة شيء كان شكّاً في تحقق العنوان الجامع للشرائط فيجب فيه الاحتياط . وبالجملة: فاندفاع هذا التوهم غير خفيّ بأدنى التفات» 1 .
نعم هناك مورد آخر للشك في المحصل ، والذي اشتهر وجوب الاحتياط فيه ، وهو موارد الشبهة الموضوعيّة للامتثال ؛ كالشك في فعل الصلاة الواجبة وعدمه ؛ فإنه يجب فيه الاحتياط ؛ وإن كان تحقق التكليف مشكوكاً بقاءً ؛ فيكون من الشك في التكليف ولو بقاءً ؛ ومع ذلك يجب الاحتياط فيه .
فيتحصل : أن وجوب الاحتياط إنما يكون في موارد الشك في امتثال التكليف لشبهة موضوعيّة أو الشك في الامتثال للشك في انطباق المأمور به على فعل