85عن الطواف بالبيت .
ومن هذا القبيل لو شك في حدود منى التي يجب المبيت بها في الموسم ليلة الإحدى عشرة والثانية عشرة ؛ بل الثالثة عشرة أحياناً ؛ وكذا يجب ذبح الهدى بها ؛ والشك في حدّ منىٰ كما لو شك في كون أعالي الجبال المحيطة بمنىٰ من جملة منىٰ ؛ لاحتمال كون منىٰ هو الوادي وليس رؤوس الجبال من جملة الوادي ؛ وكذا لو بنيت بمنىٰ عمارات أرفع من جبالها .
وأيضاً لو فرض نحت بيت في سفاح جبال منىٰ أو فرض توسعة وادى منىٰ بالأخذ من جباله والنحت منها فهل يكون مثل ذلك داخلاً في الحدّ؟
ومن هذا القبيل لو شك في حدود وادي محسّر الذي يجوز ارتفاع الناس إليه في منىٰ إذا ضاق بهم محلّها ؛ مع العلم بأن وادي محسّر ليس من منىٰ ؛ ومنشأ الشك احتمال اتّساع الوادي بسبب جريان السيل فيه طوال الأعصار السابقة فكان الوادي فعلاً أوسع من الوادي في عصر التشريع .
هذا ، بغض النظر عمّا احتملناه جدّاً من: كون التوسعة في حكم منىٰ عند ضيقها ، من جهة وادي محسّر ؛ في مقابل جهة مكة ؛ فيشمل الوقوف بمشعر لوضاق منىٰ بالناس .
ومن هذا القبيل لو كان مسعى الحاج في مرتفع من الأرض بمقدار لا يحاذي شيء من بدنه شيئاً من الجبلين فكان السعي فوق الجبلين فهل ينافي ذلك صدق السعي بينهما؟
بل لو فرض كون بعض البدن خارجاً عن موازاة الجبلين ، كما لو فرض كون رأس الساعي أعلى من الجبلين وإن كان بقية بدنه بحذائهما ؛ بناءً على ما سمعته من بعضهم في الطواف بالبيت وأنه ينبغي أن يكون الطواف بتمام البدن .
ودعوى: الفرق بين الطواف والسعي ، بصدق المشي بين الجبلين إذا كان بعض البدن خارجاً عن محاذاة الجبلين بخلاف الطواف بالبيت ، يردها: منع الفرق ؛ سيّما