84كان من قبيل الثاني فالاستصحاب غير مجد ؛ لكونه مثبتاً . ومن هذا القبيل إكرام العالم إذا وقع موضوعاً أو متعلقاً لحكم شرعي ، وكان الشخص مشكوك العلم مع كونه عالماً سابقاً ؛ حيث إنه يمكن أخذ إكرام العالم بعنوان التركيب فيجري استصحاب العلم ؛ ويمكن أخذه بنحو التقييد فلا يجري استصحاب العلم لتنقيح الموضوع» 1 .
إذا عرفت ما تقدم فلنرجع إلى صلب البحث فنقول بعد التوكل على اللّٰه:
ربما يظن أن المقام - أعني موارد الشبهة المفهوميّة في صدق العناوين التي وقعت متعلقاً للأوامر - مرجعه إلى الشك في الامتثال بعد إحراز التكليف وهو مجرى الاحتياط ؛ وقديماً ذكروا: أنه مع الشك في تحقق الامتثال يحكم بالاشتغال .
فيقال مثلاً:
إن الوقوف بعرفة واجب ولا يدرى تحقق امتثاله بالوقوف في محلّ يشك في كونه من عرفات - لتردد الموقف بين الزيادة والنقيصة كما لو فرض الشك في صدق عرفة على فوق جبل الرحمة بعد العلم بأن سفحه من الموقف - وينبغي لبيان أهمية البحث الإشارة إلى عدة من صغريات المسألة في الحج وغيره ؛ فنقول: من هذا القبيل ما لو شك في صدق الطواف بالبيت ، على الطواف في مكان أعلىٰ من سطح البيت ، بحيث لا يوازي شيء من بدن الطائف شيئاً من البيت .
بل لو فرض عدم موازاة الطائف ببعض بدنه للبيت وإن وازاه ببعضه الآخر ؛ كما لو فرض الطواف في مرتفع يوازي أرفع نقطة من الكعبة المشرفة صدر الطائف ويكون رأسه أعلىٰ من البيت ؛ كيف لا؟! وقد أشكل بعضهم في كفاية الطواف إذا مس الطائف البيت حال طوافه ؛ سيّما إذا أدخل يده في البيت ؛ كما لو جعل يده على الشاذِروان - بناءً على أنه من جملة البيت المشرف - حيث ذكروا أن الواجب هو الطواف بتمام البدن حول البيت فلا يجوز الطواف و بعض البدن خارج