86بعد كون السعي واجباً بعنوان الطواف ؛ كما في قوله تعالى: [فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا] .
هذا ، مع أن الطواف بالشيء هو المشي حوله ؛ فلو لم يعتبر في صدق السعي موازاة الماشي حول الشيء له بكلّه ، فكذا في الطواف ؛ و من هذا القبيل ما لوشك في صدق الطواف بالبيت إذا كان الطائف بعيداً عن البيت بمقدار كثير ، مع خلوّ المسجد عن الطائفين وعدم الزحام ؛ مثل لو فرض الطواف في نهايات المسجد ، كالطواف على السلالم والدرجات والناس جلوس للصلاة أو مشتغلون بها ، فيطوف شخص وحده ولا يطوف غيره في ذلك الوقت .
وأوضح إشكالاً ما لو فرض اتّساع المسجد بأضعاف ما عليه الآن ؛ والكلام في هذا ونحوه إنما يكون بعد فرض عدم كون المطاف محدّداً بما بين البيت والمقام ؛ وإن كان الإشكال لا يختص بهذا المبنىٰ ؛ فقد سمعت من بعض أنه كان يشكك في صدق الطواف بالبيت إذا كان الطواف في نهاية الحدّ كالملاصق بالمقام مع فرض عدم اشتغال غيره بالطواف كما في أوقات الصلاة ؛ وإن كان هو كما ترىٰ .