76نعم ، لو أتىٰ بفعل النسك على الوجه الذي يقطع معه بالفساد لا يخرج عن الإحرام ؛ كما لو طاف أو صلّى له بلا وضوء أو مع استصحاب الحدث فإنه محكوم بالفساد ولو ظاهراً وتعبداً .
وأمّا إذا أتى بالمناسك على وجه يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال للحكم التكليفي ، بحيث لو لم يكن هناك أثر إلزامي غير الحكم التكليفي ووجوب الفعل لم يكن عليه الاحتياط ، فلا موجب لخروجه عن عموم الدليل أو إطلاقه الدال على أن من فعل النسك خرج عن الإحرام .
فيكون الخارج عن الإطلاق خصوص العمل الذي لا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال ؛ اقتصاراً في تخصيص الدليل على القدر المتيقن .
فما دل على أن الحاج يخرج عن الإحرام بالطواف وساير النسك يعمّ الطواف الفاقد لما يشك في اعتباره ، كما لو طاف خارجاً عن الحد - بين البيت والمقام - ولو في خصوص الزحام ؛ حيث يشك في اعتبار الحدّ ولو في هذا الفرض ؛ أو طاف مستقبلاً الكعبة أو طاف زحفاً أو مسرعاً بمثل العَدْو أو ما شاكل ذلك .
نعم ، لو كان ما يشك في اعتباره داخلاً في المفهوم على تقدير اعتباره ، كان التمسك بإطلاق الدليل المتقدم لمثله تمسكاً بالعام في الشبهة المفهوميّة ؛ وهذا لا يجوز كما لو طاف بعيداً عن البيت حدّاً يشك معه في صدق الطواف بالبيت ؛ أو طاف في طابق أعلىٰ من البيت حيث يشك في صدق الطواف بالبيت ؛ لاحتمال اشتراط صدق مفهوم الطواف بالموازاة للبيت ؛ فلا يكون الطواف بدونها طوافاً بالبيت ؛ بل هو طواف فوقه ؛ ومن هذا القبيل لو وقف بمكان يشك في كونه من عرفات أو المشعر ، فإنه من الشبهة المفهوميّة ؛ ومعه يشكل التمسك بإطلاق الدليل المتقدم لمثله ؛ وأصالة البراءة في الشبهات المفهوميّة لا تثبت تحقق العنوان كعنوان الوقوف بعرفة والمشعر ؛ وإنما تقتضي عدم وجوب الاحتياط خاصّة كما تكرر .
وعليه ، فينبغي أن يفصل في الشك في الجزئية والشرطية بين ما إذا كان