75الوضوء والغسل إلّا إذا كان الوضوء والغسل لنسك الحج والعمرة كالطواف والصلاة له ؛ وفعل القنوت والسورة لا يجب حيث يشك في وجوبهما في الصلاة اليومية ؛ ولكن يجب فعلهما في صلاة الطواف ؛ وبدونهما لا يخرج المحرم عن الإحرام .
وليست هذه النتيجة غريبة في مجاري الاُصول ؛ فإن التفكيك بين الأشياء المتحد حكمها في الواقع ليس غريباً عن مجاري الاُصول .
نعم ، جريان هذا الاستصحاب منوط باعتبار الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، وإلّا فلا يجري ويبقىٰ أصل البراءة عن الجزء والشرط المشكوكين وعن حرمة تروك الإحرام بعد أداء النسك فاقداً للواجبات المشكوكة بلا محذور .
نعم ، يمكن أن يقال - كما أشرنا إليه - : إن ما دلّ على اعتبار النسك للخروج عن الإحرام أو لسقوط الأثر الإلزامي كحرمة التروك ، لا يختص بفعل النسك على الوجه الصحيح حتّى يقال: إن أصل البراءة عن المشكوكات لا تثبت صحة العمل الفاقد لما يشك في وجوبه من جزء أو شرط .