120غيرها ، فهو خلاف الظاهر كما صار واضحاً وسيتضح .
الرواية الثالثة : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال : «أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف (وقف) إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد اللّٰه عز و جل واثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصلّ على النبي صلى الله عليه و آله ، ثم ليكن من قولك : . . .» 1 .
والظاهر أنّ هذه الرواية هي مدرك الوجوب عند القاضي ابن البراج ، لذكر الصلاة على النبي وآله فيها ، وقد ذكرنا سابقاً ملاحظتنا عليها ، وقلنا : إنها بحاجة إلى ضمّ روايات اخرى لها ، سيما مع اشتمالها على مقاطع مخصوصة يُجْمَع على عدم وجوبها بالتأكيد .
ومثل خبر ابن عمار عدد من الروايات الدالة على أدعية مأثورة في المشعر الحرام .
والمتحصّل أنّ ما جاء في كلمات الفقهاء في أمر الذكر في المزدلفة يمكن الأخذ به من حيث دلالة الآية ، وإن كان لنا كلام لاحق فانتظر ، نعم ، التمسّك بالأصل لنفي الوجوب في غير محلّه مع وجود الدليل .
النظرية الثالثة : نظرية وجوب التكبير في منى أيام التشريق
والذي يبدو أن هناك قولاً بوجوب التكبير أيام التشريق في منى ، فقد ذهب إلى ذلك السيد المرتضى 2 ، وهو الظاهر من تفسير التبيان وغيره للطوسي 3 ، ومن