51
أهل السنة
بعد أن استعرض جمع من فقهاء أهل السنة العبادات، معدّدين أنواعها - ونحن نذكرها باختصار- ذكروا ما تصحّ فيه النيابة دون غيره.
أولاً: العبادات المالية المحضة، وهي كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي، فإنّ هذه تجوز النيابة فيها عندهم بالاتفاق، وفي كلتا الحالتين: حالة الاختيار وحالة الضرورة، معللين ذلك بأنّ المقصود منها هو انتفاع أهلها بها، و الانتفاع حاصل منها سواء أكان بالأصيل و مباشرته أو بنائبه.