50الأحكام - إلي عدم أبعدية الإجزاء وإن لم يقل به في الحاج عن نفسه، مستنداً في قوله هذا إلي إطلاق الأخبار في المقام، والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، ومع هذا فإنّ صاحب هذا القول يختار أقوائية.
القول الثاني: وهو عدم الإجزاء، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وظهور الإجماع، وللمرسلة: «من خرج حاجاً فمات في الطريق، فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» .
كما أنّ من يحج عن نفسه إن مات قبل دخول الحرم، لا يجزي عن حجّه، فكيف نقول به في النائب مع عدم دليل معتبر للفرق بينهما؟ ! كما يقول صاحب مهذب الأحكام 1.