49في الحرم، فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم، لم يسقط عنه الحج، وليقضي عنه وليه» ، ولا فرق في هذا الحكم بين الحج النفسي الذي يؤديه صاحبه والحج النيابي الذي يؤديه النائب، فالرواية شاملة للحاج عن غيره أيضاً، ولا يعارضها موثقة عمار عن الصادق (ع) : «في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال (ع) : وقد وقع أجره علي الله، ولكن يوصي، فإن قدر علي رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل» .
الدالة علي أنّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي، لأنّها محمولة علي ما إذا مات قبل الإحرام، أو علي الاستحباب، وهو - أي الاستحباب - من أحسن طرق الجمع بينهم.
الثالثة: أن تدركه الوفاة بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، وفي الإجزاء هنا قولان:
القول الأوّل: الإجزاء; وقد نسب هذا إلي الشيخ & وادّعي في (خلافه) الإجماع عليه، ولكنه - كما يقول صاحب مهذب الأحكام - موهون بدعوي الإجماع عن غيره علي خلافه.
وذهب بعض - كما عليه الماتن في مهذب