48ابن عمار في الموثق: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثمّ أعطي الدراهم غيره، فقال (ع) : إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه، فإنه يجزي عن الأول. . .» 1.
المؤيدة بمرسلة حسين بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) : «في رجل أعطي رجلاً ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق، فقد أجزأت وإلاّ فلا» .
والمرسلة الثانية، عنه (ع) أيضاً: «في رجل أعطي رجلاً مالاً يحج عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه» .
الدالة علي أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه، المقيدة بمرسلة محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في المقنعة قال: قال الصادق (ع) : «من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات