47وأما كفاية الإجمالي منه، فلعدم دليل علي اعتبار الأزيد، بل مقتضي الإطلاقات، والأصل عدمه، كما أنّ مقتضاها عدم اعتبار ذكر اسمه أيضاً، وفي الصحيح:
«إنّ رجلاً سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل، يسميه باسمه؟
فقال (ع) : إنّ الله لا تخفي عليه خافية» .
وأما استحباب ذلك، فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) «قلت له: ما يجب علي الذي يحجّ عن الرجل؟
قال (ع) : يسميه في المواطن والمواقف» .
المحمول علي الندب جمعاً وإجماعاً.
ومن أحكام النيابة: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فهنا صور ثلاث:
الأولي: أن يكون موته قبل الإحرام، وهنا لا يجزي عن المنوب عنه، لكون الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بالإتيان.
الثانية: أن يكون موته بعد الإحرام ودخول الحرم وهنا يجزي عنه، فقد روي