46مات مجنوناً - لإطلاق الأدلة الدالة علي وجوب إخراج الواجبات المالية عن أصل التركة بعد تعلق الوجوب في حال الحياة جامعاً للشرائط - أو كان عاقلاً، شيعياً كان أو سنياً، فتصحّ النيابة عن هؤلاء جميعاً.
ومن أحكامها أو شروطها، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو بالإجمال، ولايشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف، وهنا يقول السيد السبزواري - تتميماً لهذا الحكم وتفصيلاً لدليله الذي ذكره الماتن-: أما اشتراط القصد في النيابة; فلأنّها من العناوين القصدية المتوقفة عليه.