45ولو بنحو الجملة والإجمال.
وحيث إنّ عمل النائب كعمل المنوب عنه، فكأنّه من سعي نفس الإنسان، فيشمله إطلاق الآية.
وأما الأخير فلا دليل علي الملازمة من عقل أو عرف أو شرع 1.
و يشترط في المنوب عنه أيضاً كونه ميتاً، أو حيّاً عاجزاً في الحج الواجب. فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الواجب، إلاّ إذا كان عاجزاً. وأما في الحج الندبيّ، فيجوز عن الحي والميت، تبرعاً أو بالإجارة، ولايُناب إلاّ إذا استقرت عليه حجّة الإسلام، ولم يؤدها إلي أن مات، أو كان موسراً وعجز عن مباشرة الحج بنفسه.
وأما في الحج المستحب، فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء علي السواء، شريطة أن يكون المنوب عنه مسلماً، ولافرق في النيابة علي العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلاً مميزاً أو بالغاً، مجنوناً، إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ