39فلو حجّ عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل علي المشهور، وإن ذهب بعضهم إلي أنّ هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة، وإلاّ فالحج صحيح، وإن لم يستحق الأجرة، وتبرء ذمة المنوب عنه علي ما هو الأقوي. فيما ذهب بعض آخر إلي أنّ هذا الإنسان المكلف بالحج في سنة النيابة لم يجز له إهمال ماهو واجب عليه من أجل أن يحج نيابة عن غيره، ولكن إذا صنع ذلك إهمالاً - لا جهلاً منه بوجوب الحج عليه - تصحّ نيابته وحجته النيابيّة وأن الإجارة لا تسوغ إذا كان الشخص المكلف بالحج عالماً بأنه مكلف وملتفتاً إلي ذلك.
أما إذا وقعت مثل هذه الإجارة أو