38الأول: البلوغ، فلا يجزي حجّ الصبيّ - ولوكان مميزاً - عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحج الواجب، وتصحّ نيابة الصبي المميز عن غيره في الحج المندوب إذا أذن له الولي به.
الثاني: العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد بالضرورة بين الفقهاء، بل العقلاء; لعدم اعتماد الجميع علي أفعال المجانين، خصوصاً في مثل هذا العمل الذي له أحكام كثيرة و موضوعات مختلفة. ولا فرق في كون جنونه مطبقاً - أي مستمراً - أو أدوارياً - أي الذي يصاب بالجنون أحياناً - إذا كان العمل في حالة جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، لعدم صحّة عمل غير المؤمن.
الرابع: عدم اشتغال ذمة النائب بحجّ واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجة الإسلام، أو النذر الضيق مع تمكنه من إتيانه، و أما مع عدم تمكنه لعدم وجود المال، فلا بأس.