40أدي الأجير الحج نيابة فهو يستحق - علي رأي هذا الفريق - الأجرة التي يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، وإذا كانت الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد; لأنّ الإجارة باطلة.
ولابدّ أن يكون هذا النائب متمكناً من واجبات الحج كافّة، وأما إذا كان معذوراً في بعضها - لمرض أو غير ذلك - فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية - كما يقول السيد الشهيد الصدر +فيفتاويه - وعليه أن يستأجر لأداء الحج الواجب عن غيره، و إذا بادر وتبرع بأدائه عن الغير فلا يكتفي بذلك.
ولا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.
ولا فرق في النائب بين أن يكون قد حجّ سابقاً أو لم يحج، وهناك من اشترط عدالة النائب، أو الوثوق بصحة عمله، وهذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله، فيما ذهب السيد السبزواري