10الجنيد ما حكيناه عن فقهاء السنة في أنّه يحرم من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها فيحرم منه 1.
وذكر الشهيد الثاني في وجهه: أنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرماً من أيّ جهة دخل، وإنّما الاختلاف يقع في ما زاد عليها، فهي قدر متفق عليه 2وفي «المدارك» قريب ممّا ذكره والده في المسالك 3.
يلاحظ عليه:
أولاً: إنّ ما ذكره ليس مبرّراً للإحرام من هذه المسافة، إذ لماذا لا يعود إلي الميقات؟ ! وقد عرفت أنّ ما ذكره من أنّه لا يجوز قطع هذه المسافة، بلا إحرام إنّما هو فيما إذا أحرم من الميقات لا مطلقاً، فلا دليل علي لزوم الإحرام في قطع المرحلتين إذا أحرم من غير المواقيت المنصوصة كما سيأتي.
وثانياً: الإحرام من أدني الحل