9واحد، وهو الإحرام علي مرحلتين من مكة، تمسّكاً بما فعله عمر حيث جعل ذات عرق ميقاتاً، لأنّه علي مرحلتين من مكة، مثل قرن المنازل ويلملم.
ولكن الثابت عندنا أنّ رسول الله نصّ علي كون «ذات عرق» ميقاتاً 1.
وما ذكره الغزالي من الوجه من أنّ المقصود الابتعاد بمقدار المرحلتين أو أزيد، فيكفي الإحرام من هذا المقدار من البعد، استحسان لا دليل عليه، ولا ينفي لزوم العود إلي الميقات، ولا لزوم الإحرام من مقدار أبعد المواقيت إذا لم يجاوزه ولم يكن محاذياً.
أضف إلي ذلك: أنّ ما دلّ علي الابتعاد بهذا المقدار من المسافة، إنّما دلّ إذا أحرم من الميقات، لا مطلقاً وإن لم يمرّ علي ميقات.
وأمّا فقهاؤنا فلهم قولان:
1. الإحرام من مرحلتين من مكة
إذا سلك طريقاً لا يمرّ فيه علي هذه المواقيت ولا يكون محاذياً فقد اختار ابن