8من ناحية لم يحاذ ميقاتاً ولا مرّ به، أحرم من مرحلتين فإنّه أقلّ المواقيت وهو «ذات عرق»» .
وقال الرافعي في شرحه: «لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتاً ولا يمرّ به، فعليه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلاّ مرحلتان، إذ ليس شيء من المواقيت أقلّ مسافة من هذا القدر» .
ثمّ علّق علي قول الغزالي في المتن: «فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق» إنّما كان يحسب أن لو كانت ذات عرق أقلّ مسافة من كلّ ما سواها من المواقيت، لكن قد مرّ أنّ ذات عرق مع يلملم وقرن، متساوية في المسافة 1.
وقال محي الدين النووي: وأمّا إذا أتي من ناحية ولم يمرّ بميقات ولا ما حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يُحرم علي مرحلتين من مكة، اعتباراً بفعل عمر في توقيته ذات عرق 2.
والظاهر أنّ فقهاء السنّة علي قول