35
والسيّد الخوئي ينقل عن شيخه، والظاهر أنّه يريد به الميرزا النائيني رحمه الله في مباحثه المشار إليها، أنّه قوّى لحوق مثل السفينة بالمنزل، و من هنا يناقشه الخوئي بأن مقتضى الإطلاق حرمة التظليل في جميع الحالات، خرج من هذا الإطلاق خصوص حال النزول في الخباء و الوصول إلى المنزل، أما غيره كالسفينة فيبقى داخلاً تحت الإطلاق؛ الأمر الذي يقتضي الحرمة 1.
و النتيجة التي خرج بها السيّد الخوئي مقبولةً، لكن لا لما قاله، إذ لا دليل على أنّ جواز التظليل خاص بحال الوصول إلى المنزل، بل ظاهر صحيحة البزنطي مطلق الخباء حتى لو كان في الطريق، و تؤيّدها رواية الفسطاط إذا فسّرناه بأنّه ضرب من البناء في السفر كما تقدّمت الإشارة إليه عند اللغويين، وهذا معناه أنّ العبرة بحال النزول لا الوصول كما قد توهمه عبارة السيد الخوئي، و من هنا نقول:
إن صحّة كلام الخوئي لا لما قاله، بل لأن العبرة في الجواز بحال النزول و لا يصدق على من في السفينة و القطار هذا العنوان قطعاً، فالمفترض تطبيق أحكام السائر عليهم، و الحكم بحرمة التظليل، و لعلّ ما قلناه هو مراد السيّد الخوئي رحمه الله، وإن كان في عبارته ما يوحي بتفسيرنا المتقدم.
والنتيجة:
حرمة التظليل في مثل القطار أو السفينة أو. . . إذا لم يلزم منه العسر والحرج أو الاضطرار علىٰ ما تقدّم.