34
المبحث الرابع: حكم السفينة و القطار و. . .
بعد الفراغ عن حرمة التظليل حال السير، و جوازه حال النزول، وقع الكلام في بعض الصور التي تردّد الأمر فيها بين اندراجها في عنوان السير أو النزول، مثل السفينة التي ربما يقضي فيها الإنسان أياماً بلياليها يبيت فيها و. . . أو كالقطار الذي يمضي مسافاتٍ بعيدة بحيث يواصل سيره أياماً و ليالي عدّة حتّىٰ يصل الميقات أو ما شابه ذلك، فهل يقال هنا: إن المحرم في حال مَسيرٍ فيحرم عليه التظليل أم يقال: إنّه في حال نزولٍ؟ فالسفينة والقطار و. . . صارا بالنسبة إليه أشبه بالمنزل الذي يستقرّ فيه؟
والمتحصّل أنّ حرمة التظليل ثابتة في حال السير خاصّة، أمّا حال النزول فلا دليل يطمأن له يمكن على أساسه الحكم بالحرمة، فالجواز مطلقاً هو الأقوى
لم أجد هذا الفرع في الكتب الفقهيّة قبل الميرزا النائيني، حيث أشار له في مباحث حجّه المدرج متناً لكتاب «دليل الناسك» للسيّد محسن الحكيم رحمه الله 1،