33
يعيش بلاد الحرّ في الحجاز و اليمن و العراق و البحرين و. . . تشكّل قرينة تصرف إطلاق الطائفة العامّة إلى الحال الغالب المتعارف، وهو التظليل حال السير لا عند الوقوف المعتدّ به، فضلاً عن دخول البيوت والمبيت فيها.
ولا نريد بذلك دعوى الانصراف نتيجة غلبة الوجود، مما هو ممنوع عندهم على ما هو المقرّر في مباحث علم الأصول، بل نريد أن نلحظ النصوص في مناخها التاريخي و الاجتماعي، مما يشكّل لدينا قرينة تجعل الإطلاق في غير حال السير بمثابة الإشعار فحسب جموداً على شكل النص لا بمثابة الظهور الحجّة.
وهذا هو ما يفسّر عدم وجود تساؤلات عن صورة التظلّل داخل أماكن النزول، ويُفْهِمَنا السيرة المتشرعية المنعقدة يقيناً على السكن في البيوت والأخبية أيضاً في مكة و عرفات، كما هذا هو الذي يفسّر أيضاً إجماع الفقهاء على الجواز علىٰ تقدير أن يفهم منه إطلاقه كما تقدّم احتماله، فلاحظ جيّداً.
والمتحصّل أنّ حرمة التظليل ثابتة في حال السير خاصّة، أمّا حال النزول فلا دليل يطمأن له يمكن على أساسه الحكم بالحرمة، فالجواز مطلقاً هو الأقوى.
هذا، و قد احتاط بعض الفقهاء استحباباً في صورة التردد 1، و بعضهم
احتاط وجوباً، و في الجواهر الأقوى الاجتناب، 2و ظاهر الفاضل الهندي احتمال
الوجوب 3كما فهمه منه صاحب الجواهر أيضاً 4.