12
الأول: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة للّٰهفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 1.
واستدل السيد الخوئي 2بالآية، باعتبار أنه لا يوجد - فقهياً - في محل ذبح الهدي غير احتمالين:
أ: أن يكون محله منى. ب: أن لا يكون له محل معين، والآية تنفي الاحتمال الثاني.
وواضح أن الأمر لا ينحصر في هذين الاحتمالين، بل هناك احتمال أن يكون محله مكة أو الحرم، كما تقول به المذاهب الأخرى، فلا يمكن أن يتم الاستدلال.
الثاني: ما ذكره السيد الخوئي من: (القطع به عند الأصحاب وللسيرة القطعية المستمرة من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا) 3.
وهذا ما لا يثبت انحصار الذبح بمنى، فغايته الدلالة على مشروعية ذلك لا وجوبه في خصوص منى.
الثالث: الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ومنها:
1 - الرواية المعتبرة عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج