11أحمد إلى أنه سنّة، استدلالاً بحديث عبد اللّٰه بن عمرو، على تفصيلات.
والحاصل - كما قال ابن قدامة - لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء، ولايمنع وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم 1.
وقال ابن رشد: (وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء، وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر، وعند مالك أن نحر الحج بمكة، والعمرة بمنى أجزاه) 2.
وما وجد من خلاف يرتفع إذا قلنا بالتلفيق، وهو رأي الأكثر مالم يؤد إلى تتبع المباحات أو إلى رأي ترفضه الأطراف.
والحاصل - كما قال ابن قدامة - لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء
ولكن الأمر مشكل فيهما لدى الإمامية فلنوضح الأمر:
ألف - حكم الذبح بمنى في حج التمتع
الهدي واجب في حج التمتع، دلت عليه النصوص الشريفة وفي طليعتها القرآن الكريم، كما في قوله تعالىٰ: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 3.
ومحل ذبح الهدي في الحج هو منى بإجماع الإمامية.
وقد يستدل على ذلك بوجوه: