13قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة) 1.
2 - الرواية المعتبرة عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال «إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزىء عن صاحبه» 2.
3 - رواية إبراهيم الكرخي في رجل قدم بهديه مكةَ في العشر فقال: (إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء) 3وهو حديث يمكن تصحيح سنده.
4 - رواية مسمع عن الصادق مثلها 4، واستدل بها السيد الحائري، ولكنه قال: إن هذا الحديث وما قبله واردان في حج القِران فيتوقّف الاستدلال بهما على عدم احتمال الفرق في محل الهدي بين القران والتمتع 5. وهو الظاهر في رأينا بعد أن لم يعهد قول بالفرق هنا بين الفقهاء.
5 - حديث عبد الأعلى الذي رواه أبان عنه قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: (لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى) 6.
ورغم أن السيد الخوئي ناقش في السند، إلا أن السيد الحائري صحّحه، ولكن ناقش في الدلالة: بأن انحصار الهدي في الإبل مستحب قطعاً، وهو يبطل الدلالة الوجوبية على انحصار الذبح بمنى لوحدة السياق، وهو أمر وارد.
6 - حديث مسمع عن الصادق عليه السلام: (منى كله منحر، وأفضل المنحر