14
كله المسجد) 1.
وقد ناقش السيد الخوئي في السند، والسيد الحائري في الدلالة.
فالثابت إذن عند الإمامية لزوم ذبح الحاج المتمتع هديه بمنى.
أما عند العجز عن الذبح في منى، كما لو أضطرت كثرة الحجاج إلى نقل المذابح إلى خارجه، فقد ذكر السيد الخوئي أن المسألة مستحدثة، ويرى أن الإطلاقات تدل على وجوب أصل الذبح، وأن تقييده بمنى جاء من خلال الروايات التي تشترط أن يكون في منى إجمالاً، لا مطلقاً لتشمل حالات العجز 2.
كما ذكر السيد الحائري: أن الإطلاقات غير تامة، إلا أنها حتى لو تمت فإن هناك وجوهاً لو تمت لثبت أن الهدي لا يسقط بالعجز عن ذبحه في منى، وأما دليل الانتقال إلى البدل وهو الصوم فإنما ورد في من لم يجد الهدي لا في من وجد الهدي وعجز عن ذبحه في منى 3.
ويرى الأستاذ الشهيد السيد الصدر أن منى إذا ضاقت بالناس وتعذر إنجاز الواجبات فيها اتسعت في رأي الشرع فشملت وادي محسر
ثم يؤكد بعد ذلك على أن الأولوية في هذه الحالة لمكة أو هي وما حواليها للذبح عبر التمسك بالآية المباركة: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 4، فبعد أن سقط قيد منى الآتي من النصوص يبقى الإطلاق محكماً، لكنه يستدرك قائلاً: (إلا أن الاستدلال بهذه الآية يتوقف على استظهار أن المرجع للضمير في قوله تعالى: لكم فيها منافع ، وقوله (تعالى) : محلها إلى البيت العتيق هو الهدي) .