88وهذا هو أيضاً المدرك فيما إذا شكّ في الوصول إلى الجمرة أو لا 1، كما يمكن التمسّك بالاستصحاب 2، وأصالة العدم 3.
والجواب: أمّا عن صورة الشكّ في الإصابة فهو صحيح لكنّه فرع شرطية الإصابة وهي أوّل الكلام، وأمّا عن أصالة الشغل اليقيني فهي محكمة لو لم يقم دليل محرز كاشف على عدم الشرطية، فإذا صدق عنوان الرمي مع عدم الإصابة كانت أدلّة وجوب الرمي شاملة له فيكون امتثالاً مجزياً ومسقطاً، ومعه فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال.
الوجه الرابع: التمسّك بخبر عبد الأعلى عن أبي عبداللّٰه عليه السلام - في حديث - قال:
«سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحدة في المحمل؟ قال: يعيدها» 4.
و الجواب: إنّ الرواية دالّة على أنّه رمى بجملة من الحصيات، أمّا الأخيرة فالظاهر أنّها وقعت في محمله بقرينة التعريف (المحمل) ، أي أنّه لم يصدق أنّه رماها، فكأنّه كان يريد رميها فسقطت فوراً في محمله هو الملاصق له، وهذا ممّا لا إشكال في عدم صدق عنوان الرمي عليه للجمرة، فقد قصد رميها لكن سرعان ما اصطدم الحجر لو رماه أو وقع من يده في محمله، والرمي إنّما يصدق لو انطلق الحجر ناحية المرمى لكنّه لم يصبه كما هو واضح، فالرواية لا تدلّ على تحقّق الرمي للجمرة أصلاً، بقرينة «المحلّ» مع عطف «ووقعت» بالواو لا الفاء، ومعه فلا علاقة لها بما نحن فيه.